السيد محمد صادق الروحاني
477
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2833 : إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية ( « 1 » ) كالغنم والبقر والإبل ، لم تجب الزكاة فيها وان اجتمعت فيها شرائط الزكاة ، وأما إذا كان نماؤها زكويا كما إذا وقف بستانا فإن كان الوقف على نحو التمليك لأشخاص الموقوف عليهم كما إذا قال : وقفت البستان لأولادي فإن بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة وإلا لم تجب ، وإن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان كما إذا قال : وقفت البستان على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم ( « 2 » ) ، لم تجب الزكاة على واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة ، وكان يبلغ النصاب فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم ، واحدا كان أو أكثر ، وكذلك لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحو المصرف ، كما إذا قال وقفت البستان على تزويج أولادي أو على إطعام الفقراء وكسوتهم ونحو ذلك . ملحقات كتاب الوقف الباب الأول : في الحبس وأخواته م 2834 : يجوز للمالك أن يحبس ( « 3 » ) ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها ، ولا يخرج بذلك عن ملكه ، فإن كان حبسه مطلقا ( « 4 » ) ، أو مقيدا بالدوام لزم ( « 5 » ) ما دامت العين ، ولم يجز له الرجوع فيه ، وإن كان مقيدا بمدة
--> ( 1 ) أي من الأشياء التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا شرعيا حسبما هو محدد في الزكاة . ( 2 ) أي غير قاصد ان يكون لجميع الفقراء بل يكفى اعطاءه لبعضهم . ( 3 ) الحبس : يعنى الوقف المؤقت ، أي لوقت محدد وتنتهى الوقفية بانتهاء الوقت المعين . ( 4 ) أي ليس مقيدا بزمان محدد ، بل بلحاظ حياته هو أو حياة المحبوس لأجله . ( 5 ) أي لا يجوز له التراجع عن ذلك .